عمّمت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 تاريخ 2 تمّوز 2026، المتعلّق بتحديد توقيت سير الشّاحنات على الأراضي اللّبنانيّة.
وأوضحت أنّ "هذا القرار يهدف إلى تنظيم توقيت سير الشاحنات على الطّرقات اللّبنانيّة، بما يحدّ من الازدحام المروري، يعزّز السّلامة المروريّة، ويؤمّن انسيابيّة حركة السّير".
ويقضي القرار بمنع سير الشّاحنات الّتي يزيد وزنها الإجمالي على 7,5 طنّ، يوم الجمعة من السّاعة 14:00 حتى السّاعة 24:00، ويوم الأحد من السّاعة 15:00 حتى السّاعة 24:00، على جميع الطّرق الدّوليّة والرّئيسيّة والثانوية في لبنان.
وكلّف القرار المحافظين، كلّ ضمن نطاق اختصاصه، بتحديد أوقات توزيع وتفريغ البضائع على المؤسّسات والمحال التجاريّة والسّياحيّة والصناعيّة، وسير شاحنات كنس ونقل النفايات، ولا سيّما داخل المدن الكبرى والشّوارع المكتظّة وفي محيط المستشفيات والمدارس والجامعات، إضافةً إلى تحديد وتأمين مواقف مخصّصة لاستراحة السّائقين وانتظار الشّاحنات، لحين حلول أوقات السّير المسموح بها.
واستثنى القرار من منع السّير الشّاحنات والآليّات العسكريّة على أنواعها وفئاتها كافّة، سيّارات الإطفاء والإسعاف والدّفاع المدني، صهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة ومياه الشّرب، شاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير والطحين، شاحنات نقل المواشي المحمّلة، وناقلات الباطون السائل والإسفلت، إضافةً إلى الشّاحنات والحاويات المبرّدة الّتي تنقل الفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.


















































